رقم 76 - عام 2019
المستند: القوانين / المصدر: القوانين

بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

يستهدف القانون رقم 76 لسنة 2019 وضع ضوابط مالية لدعم دخول العاملين بالدولة وشركات القطاع العام، من خلال تقرير حد أدنى للعلاوات الدورية ومنح علاوات خاصة وحوافز مقطوعة، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة.

أولاً: العلاوات الدورية والخاصة

  • للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: حدد القانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2019 بمبلغ 75 جنيهاً شهرياً، دون وضع حد أقصى.

  • لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: تقرر منحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي وتُضم إليه.

ثانياً: الحافز المالي المقطوع

  • استحدث القانون منح "حافز شهري" بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً لجميع الدرجات الوظيفية (المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية)، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2019.

ثالثاً: منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

  • ألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة (10%) الممنوحة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

رابعاً: ضوابط الجمع بين المزايا

  • وضع القانون قواعد لعدم الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، بحيث يُصرف الأيهما أفضل للمستحق وفقاً للسن القانوني لانتهاء الخدمة.

خامساً: النفاذ

  • صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية في 26 يونيو 2019، ونُشر في العدد 25 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2019.

المرجع: