جاء القانون رقم 8 لسنة 2020 لإدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، بهدف تعزيز الرعاية الاجتماعية والمزايا التأمينية لأعضاء هيئة الشرطة، خاصة الذين يتعرضون للمخاطر أثناء أداء واجبهم الوطني.
أولاً: رعاية المستشهدين والمصابين
نص القانون على سريان أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 (الخاص بالعمليات الحربية) على أعضاء هيئة الشرطة المستشهدين أو المصابين أو المفقودين أثناء العمليات الأمنية أو المواجهات مع الإرهابيين والمجرمين الخطرين.
يُحسب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة لهذه الفئات بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء الخدمة، مما يضمن مستوى معيشي لائق لأسرهم.
ثانياً: التعويض التقاعدي الشهري
استحدث القانون نظاماً لمنح "تعويض تقاعدي شهري" للضباط والأفراد الذين تنتهي خدمتهم في حالات محددة.
يعادل هذا التعويض الفارق بين المعاش المستحق وبين الأجر الأخير، بشرط ألا يتجاوز 50% من قيمة المعاش، ويستمر صرفه لمدة أقصاها خمس سنوات أو حتى بلوغ السن القانونية أو الوفاة.
ثالثاً: التزامات الخزانة العامة
ألزم القانون الخزانة العامة بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات ضمن موازنة وزارة الداخلية.
تقوم وزارة الداخلية بسداد هذه المبالغ مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان سرعة صرف الحقوق التأمينية.
رابعاً: النفاذ
صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية ونُشر في العدد 5 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المرجع:
تحميل