يهدف القانون رقم 24 لسنة 2020 إلى تمكين الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتخفيف الضغط المالي عن القطاعات الاقتصادية المتضررة. يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لتأجيل سداد الضرائب والرسوم المستحقة للدولة لفترات محددة.
أولاً: تأجيل سداد الضرائب والرسوم
أجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، مد الآجال المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة كلياً أو جزئياً.
يشمل هذا التأجيل الضريبة على الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
حدد القانون مدة التأجيل بحد أقصى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثانياً: وقف المطالبات والفوائد
نص القانون على عدم استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية أو فوائد على المبالغ التي يتم تأجيل سدادها خلال فترة المد المقررة.
تقرر وقف كافة إجراءات الحجز الإداري أو المطالبات القانونية المتعلقة بالضرائب والرسوم المؤجلة طوال فترة السريان.
ثالثاً: تقسيط المبالغ المستحقة
منح القانون لمجلس الوزراء صلاحية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة التي تم تأجيلها على فترات زمنية ميسرة بعد انتهاء مدة التأجيل، وذلك دون احتساب أي فوائد إضافية.
رابعاً: النفاذ
صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية في 19 أبريل 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 16 مكرر ب)، ودخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره.
المرجع:
تحميل