رقم 24 - عام 2020
المستند: القوانين / المصدر: القوانين

ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

يهدف القانون رقم 24 لسنة 2020 إلى تمكين الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتخفيف الضغط المالي عن القطاعات الاقتصادية المتضررة. يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لتأجيل سداد الضرائب والرسوم المستحقة للدولة لفترات محددة.

أولاً: تأجيل سداد الضرائب والرسوم

  • أجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، مد الآجال المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضرائب والرسوم المستحقة كلياً أو جزئياً.

  • يشمل هذا التأجيل الضريبة على الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.

  • حدد القانون مدة التأجيل بحد أقصى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ثانياً: وقف المطالبات والفوائد

  • نص القانون على عدم استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية أو فوائد على المبالغ التي يتم تأجيل سدادها خلال فترة المد المقررة.

  • تقرر وقف كافة إجراءات الحجز الإداري أو المطالبات القانونية المتعلقة بالضرائب والرسوم المؤجلة طوال فترة السريان.

ثالثاً: تقسيط المبالغ المستحقة

  • منح القانون لمجلس الوزراء صلاحية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة التي تم تأجيلها على فترات زمنية ميسرة بعد انتهاء مدة التأجيل، وذلك دون احتساب أي فوائد إضافية.

رابعاً: النفاذ

  • صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية في 19 أبريل 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 16 مكرر ب)، ودخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره.

المرجع: