يهدف القانون رقم 29 لسنة 2020 إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة ومنحهم مزايا مالية استثنائية لمواجهة الأعباء المعيشية. يركز القانون على تحديد ضوابط صرف العلاوة الدورية السنوية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الشهري.
أولاً: العلاوات الدورية والخاصة
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: تقرر منحهم علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: تقرر منحهم علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2020، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
تُعد هذه العلاوات جزءاً من الأجر الوظيفي أو الأساسي وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2020.
ثانياً: الحافز الشهري الإضافي نص القانون في مادته الثالثة على منح الموظفين (المخاطبين وغير المخاطبين) حافزاً شهرياً إضافياً بفئات مالية مقطوعة تبدأ من 150 جنيهاً وتصل إلى 375 جنيهاً، وذلك حسب الدرجة الوظيفية (من الدرجة الرابعة فما دونها حتى الدرجة الممتازة).
ثالثاً: نطاق التطبيق والضوابط
يشمل القانون العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
وضع القانون ضوابط لمنع الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها والزيادة في المعاشات، بحيث تُصرف الزيادة الأفضل للمستحق.
يُحظر صرف العلاوة أو الحافز للعاملين الموجودين بالخارج (إعارات أو إجازات بدون مرتب) إلا بعد عودتهم واستلامهم العمل.
رابعاً: النفاذ صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية في 21 مايو 2020، على أن يتم العمل بأحكامه اعتباراً من الأول من يوليو 2020.
المرجع:
تحميل