يهدف هذا القانون إلى إيجاد آلية مالية مستدامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الرعاية الشاملة لهم بما يضمن دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة، تماشياً مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
تبعية الصندوق وإدارته:
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التضامن الاجتماعي (نائباً للرئيس) وعدد من الوزراء وممثلي ذوي الإعاقة والخبراء.
أهداف واختصاصات الصندوق:
المساهمة في تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم صرف المساعدات المالية، والمساهمة في تكاليف العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية.
تمويل مراكز التأهيل وتوفير برامج التدريب المهني والتوظيف.
تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية لهذه الفئة.
الموارد المالية للصندوق:
الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات (التي تُعد من التكاليف واجبة الخصم ضريبياً).
عوائد استثمار أموال الصندوق، وحصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رسوم إضافية رمزية على بعض الخدمات والمستندات الحكومية.
الإعفاءات والمزايا:
تعفى أموال الصندوق وتسهيلاته الائتمانية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، لضمان توجيه كافة الموارد لصالح المستحقين.
يتمتع الصندوق بموازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المرجع:
تحميل