رقم 69 - عام 2021
المستند: القوانين / المصدر: القوانين

بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة وبتقريرمنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

يعد هذا القانون جزءاً من حزمة القرارات الدورية لتحسين دخول العاملين في الدولة، حيث حدد ضوابط صرف العلاوات الدورية والخاصة والحوافز الإضافية اعتباراً من يوليو 2021.

أبرز أحكام القانون:

  • العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية: * تقرر منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً وبدون حد أقصى.

  • العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية:

    • منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.

  • الحافز الإضافي الشهري:

    • إقرار حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة تبدأ من 175 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، وتتصاعد لتصل إلى 400 جنيه للدرجة الممتازة (أو ما يعادلها)، ويستفيد من هذا الحافز الموظفون المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

  • الحد الأدنى للزيادة:

    • نص القانون على ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه الموظف من (العلاوة الدورية أو الخاصة + الحافز الإضافي) عن مبالغ محددة تبدأ من 225 جنيهاً وتصل إلى 400 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

  • شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:

    • ألزم القانون هذه الشركات بتقرير منحة للعاملين بها لا تقل عن العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة القواعد المنظمة لكل شركة.

المرجع: