رقم 4 - عام 2021
المستند: القوانين / المصدر: القوانين

بتعديل بعض أحكام قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية ، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018

يهدف هذا القانون إلى تعزيز الموارد المالية للصندوق لضمان تقديم الرعاية والدعم اللازمين لأسر الشهداء والضحايا والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية، تقديراً لتضحياتهم من أجل الوطن.

أبرز أحكام القانون والموارد المالية الجديدة:

  • توسيع قاعدة الدعم: استهدف التعديل توفير استدامة مالية للصندوق لتمكينه من أداء دورة في تقديم الخدمات التعليمية، الصحية، والاجتماعية للفئات المستهدفة.

  • مصادر التمويل المستحدثة (خصومات لمرة واحدة):

    • خصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة جهات الدولة (الجهاز الإداري، القطاع العام، قطاع الأعمال، وغيرها) ولمرة واحدة.

    • خصم نسبة 0.5% من صافي المعاش الشهري لأصحاب المعاشات ولمرة واحدة.

  • رسوم إضافية على الخدمات:

    • فرض رسم إضافي قيمته 5 جنيهات على عدد من الخدمات والمستندات التي تصدرها الجهات العامة، مثل: رخص القيادة، رخص تسيير المركبات، استخراج الشهادات الدراسية، تراخيص العمل، وتذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات.

  • المساهمات والتبراعات: أكد القانون على قبول الصندوق للهبات والمنح والتبرعات، مع إعفاء كافة عوائد الصندوق وتصرفاته المالية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

  • أوجه الصرف: توجيه هذه الموارد لتقديم منح دراسية، وتوفير وحدات سكنية، وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، وصرف تعويضات مادية لأسر الشهداء والمصابين وفقاً للضوابط المنظمة.

المرجع: