يهدف هذا القانون إلى تعزيز الموارد المالية للصندوق لضمان تقديم الرعاية والدعم اللازمين لأسر الشهداء والضحايا والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية، تقديراً لتضحياتهم من أجل الوطن.
توسيع قاعدة الدعم: استهدف التعديل توفير استدامة مالية للصندوق لتمكينه من أداء دورة في تقديم الخدمات التعليمية، الصحية، والاجتماعية للفئات المستهدفة.
مصادر التمويل المستحدثة (خصومات لمرة واحدة):
خصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة جهات الدولة (الجهاز الإداري، القطاع العام، قطاع الأعمال، وغيرها) ولمرة واحدة.
خصم نسبة 0.5% من صافي المعاش الشهري لأصحاب المعاشات ولمرة واحدة.
رسوم إضافية على الخدمات:
فرض رسم إضافي قيمته 5 جنيهات على عدد من الخدمات والمستندات التي تصدرها الجهات العامة، مثل: رخص القيادة، رخص تسيير المركبات، استخراج الشهادات الدراسية، تراخيص العمل، وتذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات.
المساهمات والتبراعات: أكد القانون على قبول الصندوق للهبات والمنح والتبرعات، مع إعفاء كافة عوائد الصندوق وتصرفاته المالية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
أوجه الصرف: توجيه هذه الموارد لتقديم منح دراسية، وتوفير وحدات سكنية، وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، وصرف تعويضات مادية لأسر الشهداء والمصابين وفقاً للضوابط المنظمة.
المرجع:
تحميل