رقم 4 - عام 2022
المستند: القوانين / المصدر: القوانين

بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة

صدر هذا القانون كخطوة استثنائية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال الاستفادة من الفوائض المالية المتراكمة في الصناديق والحسابات الخاصة والهيئات العامة. يركز القانون على تحويل نسب مئوية محددة من أرصدة هذه الجهات (كما كانت في 30 يونيو 2021) إلى الخزانة العامة لمرة واحدة.

أولاً: نسب الاقتطاع من الصناديق والحسابات الخاصة

حدد القانون في مادته الأولى شرائح تصاعدية للنسب التي تؤول إلى الدولة بناءً على إجمالي الرصيد القائم:

  • 5% للأرصدة التي تتراوح بين 5 ملايين ولا تتجاوز 7.5 مليون جنيه.

  • 10% للأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون ولا تتجاوز 15 مليون جنيه.

  • 15% للأرصدة التي تتخطى حاجز الـ 15 مليون جنيه.

ثانياً: استثناءات الهيئات العامة والخدمية

بموجب المادة الثانية، يؤول للخزانة العامة نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، وذلك لمرة واحدة فقط، بغض النظر عن القوانين التي تسمح لهذه الهيئات بترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.

ثالثاً: الجهات المستثناة من تطبيق القانون

حرص المشرع على حماية بعض القطاعات الحيوية، فاستثنى من هذه الاقتطاعات:

  • حسابات المشروعات البحثية الممولة من منح أو اتفاقيات دولية.

  • حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والمنشآت الصحية.

  • مشروعات الإسكان الاجتماعي.

  • صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة بهم.

  • صناديق التأمينات والمعاشات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية.

رابعاً: الآليات التنفيذية والعقوبات

يلزم القانون الجهات المعنية بتوريد النسب المقررة خلال 30 يوماً بحد أقصى من تاريخ العمل به. وفي حال عدم الالتزام، يمنح القانون وزارة المالية الحق في خصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك. كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الجهات كلياً أو جزئياً بناءً على عرض وزير المالية.

المرجع: