بحث:

احكام محكمة النقض

احكام محكمة النقض

رقم 8014180 - عام 2018
المستند: القضاء / المصدر: احكام محكمة النقض
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14180 لسنة 80 قضائية . اشتراكات التأمي عن عمال المخابز فى القطاع الخاص القاعدة إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

رقم 875146 - عام 2018
المستند: القضاء / المصدر: احكام محكمة النقض
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5164 لسنة 87 قضائية . عقد العمل . عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين . القاعدة إذا كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة "... مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى 1 – إلغاء الوظيفة 2- تخفيض حجم العمالة 3- عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.

رقم 7612149 - عام 2016
المستند: القضاء / المصدر: احكام محكمة النقض
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12149 لسنة 76 قضائية . بشان إجازة رعاية الطفل للعاملة في القطاع الخاص . انتهي الي تحمل العاملة حصتها وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي. الحكم كان وفقا لطلب العاملة في اطار المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وبالتالي لم يتعرض لما تضمنه صدر المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 " وبمراعاة ما تضمنته الفقرة الثانية من قانون الطفل ..." الذي استندت إليه كل من فتوي وزارة العمل والجمعية العمومية لمجلس الدولة. واقتصرت أسباب الحكم علي ما تضمنه قانون الطفل وقانون التامين الإجتماعي فقط ، ومن ثم فهو صحيح في هذا الإطار ، وهو بذلك لا يناقض كل من فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وفتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص ، حيث اعتمدت كل منهما علي ما تضمنته المادة 94 من قانون العمل .