لمن تصرف المستحقات الخاصه بالحقوق المرتبه على عقد العمل مثل المنح والميزانية لمؤمن عليه توفى
تصرف لمستحق المعاش حيث نصت المادة
169 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
مادة (١٦٩) :
ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة
، أو حكمًا ، طبقًا للقواعد القانونية المقررة ، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب
العمل ، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل ، أو بنشاطه الذى
ينقطع بوفاته .
فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة ،
يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات
الجنازة ، تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، أو إلى أى شخص يثبت
قيامه بتحمل نفقات الجنازة ، وذلك بحد أدنى ألف جنيه .
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن
الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له ، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن
أيام العمل خلال شهر الوفاة ، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات المشار إليه .
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل
الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها ، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها .
كما نصت 120 من اللائحة التنفيذية
لقانون التامينات الاجتماعية علي :-
تستحق منحة الوفاة لمستحقى
المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش استحق
مبلغ المنحة بالكامل ، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح
يتم توزيع المنحة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم .
ولا تستحق المنحة فى حالة عدم
وجود مستحقين للمعاش .
يمكنكم الرد أو المشاركة من هنا لتعم الفائدة على الجميع