استفسارات حول الأجازة السنوية وفقا لقانون العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل أنا أعمل في القطاع الخاص هل من حق المدير المباشر تحديد الأجاوة السنوي الخاصة بي بمعني انه يحدد لي مثلا اني بكرة أخذ اجازة سنوي غدا او في اليوم اللي يقول عليه وهل لي الحق في عدم الموافقة
برجاء توضيح ذلك ومرفق النص القانوني حتي يكون مستند لي

في المصنع كتاب الشركةhandbook يقول ان الأجازات ترحل لمدة 3 سنوات وهم في الشركة يتم ترحيل ناس وناس لا وفي بعض الناس يأخذوا فلوس بدل الأجازة ما هو الإجراء الرسمي للمساواه
شكرا جزيلا جزاك الله كل خير

استفسارات حول الأجازة السنوية وفقا لقانون العمل

                                                                                                                                                                                                                                  المادة رقم ( 48 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنصى على :


يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ،

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل 

. ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر 

كما تنص المادة رقم ( 49 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الأمتحان فى إحدى المراحل التعليمية ، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .

كما تنص المادة رقم ( 51 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .


شكرا لمداخلتكم
وجزاكم الله خيرا

علما بأن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
موجود بالموقع ضمن التشريعات




الرد أو مشاركة الموضوع من زوار الموقع

يمكنكم الرد أو المشاركة من هنا لتعم الفائدة على الجميع