مدي خضوع العاملون بعقود مؤقته لاصابات العمل وتأمين المرض

السلام عليكم ورحمه الله ارجو التكرم بالإفاده عن الموقف القانونى للعاملين بعقود مؤقته فيما يخص إصابات العمل وهل يلزم القانون صاحب العمل - من الاساس - بإشراكهم فى التأمين الصحى منذ بداية عقودهم ؟ مع خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله عنا كل خير

مدي خضوع العاملون بعقود مؤقته لاصابات العمل وتأمين المرض

جميع العاملين لدي الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
يخضعون لتأمين اصابات العمل
أيا كان أسلوب التعاقد دائم أو مؤقت

واذا كانت المنشأة خاضعة لتأمين المرض
فانهم يخضعون أيضا لهذا التأمين

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975




الرد أو مشاركة الموضوع من زوار الموقع

يمكنكم الرد أو المشاركة من هنا لتعم الفائدة على الجميع