السلام عليكم ورحمه الله ارجو التكرم بالإفاده عن الموقف القانونى للعاملين بعقود مؤقته فيما يخص إصابات العمل وهل يلزم القانون صاحب العمل - من الاساس - بإشراكهم فى التأمين الصحى منذ بداية عقودهم ؟ مع خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله عنا كل خير
جميع العاملين لدي الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
يخضعون لتأمين اصابات العمل
أيا كان أسلوب التعاقد دائم أو مؤقت
واذا كانت المنشأة خاضعة لتأمين المرض
فانهم يخضعون أيضا لهذا التأمين
لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
يمكنكم الرد أو المشاركة من هنا لتعم الفائدة على الجميع